الميرزا القمي
48
جامع الشتات ( فارسي )
إذ غاية الأمر اشتراك المسئلتين في لزوم حمل أقوال المسلمين على الصديق شرعا ، ولكن ليس في ما نحن فيه ما يوجب البيع شرعا . بخلاف ما فرضه في التذكرة . إذ هناك الوفاء بمقتضى عقد الإجارة واجب ، فكأنه ألجأه إلى الحمل وليس في ما نحن فيه الجائه . فإذا كان سقوط ضمان الغار ثمة لأجل تقصيره في الاخلاد اليه احتمالا ، فينبغي ان يكون سقوط الضمان عنه في ما نحن فيه متعينا ، أو احتمالا اظهر من الاحتمال الاخر . قال في التذكرة - في آخر كتاب الإجارة - ( يجوز شرط الخيار في الإجارة سواء كانت واردة على العين أو الذمة وبه قال أبو حنيفة ومالك ، لعموم قوله تعالى : أوفوا بالعقود . وبقوله ( ع ) المؤمنون عند شروطهم ) . وفى شرح النافع في كتاب الوكالة في مسئلة ( اقرار الوكيل ) ما يناسب المقام . وقال في الكفاية في كتاب الدين ( المشهور انه لو شرط التأجيل في القرض لم يلزم ، واحتمل بعضهم لزوم هذا الشرط . ويدل عليه عموم ما دل على لزوم الالزام بالشروط والوفاء بالعقود . وبه هر حال ، چون اين مرحله منتهى به دعوى ومرافعه مىشود ، ودر حين مرافعه حكم بر حاكمى كه أهل مرافعه است ظاهر خواهد شد وبدون مرافعه طي نخواهد شد . 26 : سوال : ذكر الفقهاء انه يجوز الترامي والدور في الضمان والحوالة . وقالوا انه يصح الترامي في الكفالة دون الدور . ماوجهه ؟ جواب : نعم يجوز الترامي في الكفالة ولا يجوز [ فيها ] الدور . اما الترامي فكما إذا كفل بكر عمروا لأجل زيد بان يحضره عنده . وكفل خالد بكرا لأجل زيد لان يحضر بكرا عنده حتى يحضر بكر عمرو عند زيد . أو كفل وليد خالدا لأجل زيد لان يحضر وليد خالدا عنده حتى يحضر خالد بكرا عنده حتى يحصر بكر عمروا . وهذا صحيح . واما الدور : فكما كفل عمرو أيضا في المثال المذكور بكرا لأجل زيد لان يحضره عنده حتى يحضر بكر عمرا . أو كفل بكر خالدا لأجل زيد لان يحضره عنده حتى يحضر هو بكرا ليحضر هو عمروا عند زيد وهكذا . وهو باطل . وجه البطلان انه مع حضور عمرو لا معنى لان يحضر عمرو بكرا لان يحضره عند زيد . لأنه بنفسه حاضر فلا حاجة إلى واسطة يحضره ، وهكذا باقي الأمثلة . والسرفى ذلك ان الكفيل هو الذي في حكم الحاضر الموثق به عند المكفول له